الحطاب الرعيني

336

مواهب الجليل

عشر قيمة أمه اه‍ . وما قاله خلاف ما قاله المصنف من أنه إنما فيه قيمة ما نقصها ، وما قاله المصنف هو الذي يقوله أهل المذهب . ص : ( وإن بشين فيهن ) ش : الضمير للجائفة والآمة والمنقلة والهاشمة والموضحة . ومعناه أنه إذا حصل بسبب واحد من هذه الجراحات شين فإنه لا يزاد على المقدر فيها شئ لأجل الشين ، ولم يذكروا خلافا في اندراج شين غير الموضحة ، واختلف في اندارج شين الموضحة على ثلاثة أقوال : الأول يندرج وهو ظاهر كلامه هنا وعزوه في التوضيح لأشهب وهو ظاهر إلحاقا لها ببقية أخواتها ، والثاني أنه يزاد لأجل الشين ، سواء كان قليلا أو كثيرا ، وعزوه في التوضيح لابن زرقون وهو مذهب المدونة قال فيها : وموضحة الوجه والرأس إذا برئت على شين زيد في عقله بقدر الشين اه‍ . والثالث روى ابن نافع عن مالك إن كان أمرا منكرا زيد له وإلا فلا . اه‍ من التوضيح . وقال الشيخ زروق في الموضحة : إذا برئت على شين ثلاثة مشهورها قول مالك وابن القاسم أنه يزاد على ديتها بقدر الشين . انتهى ص : ( وفي اليدين ) ش : قال ابن ناجي : والدية كاملة في مجموع اليدين ، سواء قطعت الأصابع خاصة أو قطعت مع الكف أو مع الذراع أو قطعت اليدان من المنكبين ، وهو الذي قلناه هو قول مالك من رواية أشهب . ولو قطع كف وليس فيها إلا أصبع واحدة فله دية الإصبع . واستحسن ابن القاسم في الكف حكومة . قال أشهب : لا شئ له في الكف إذا ما بقي شئ له دية . واتفقوا إذا بقي الكف خاصة ففيها حكومة ، وأنه إن لم يذهب له إلا أصبع واحد فلا شئ له فيما بقي من الكف ، واختلفوا فيما بين ذلك فجعل ابن القاسم الإصبع قليلا كما لو لم يبق فيها شئ وجعل أشهب وجودها مانعا من أخذ الحكومة . ووافقه على ذلك سحنون ، وقاله ابن القاسم في الإصبعين ، وجعل عبد الملك الثلاثة من حيز القليل فله في الكف